بواسطة : صحيفة الوثاق
7:42 م - 2022/12/01 - 42 views
اكدت النيابة العامة انه يحظر صنع الأسلحة الفردية أوقطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
وقلت النيابة العامة انه يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من ثبت قيامة بصنع الأسلحة الفردية أو تهريبها .

أعجبنى
(0)لم يعجبنى
(0)